فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 18318

جـ- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح للصلاة (اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) .

2 -ماء البحار: حديث أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) .

ولو أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة (نعم) لكان معنى هذا ربط الحكم بعلته أي جواز الوضوء بماء البحر إذا كان الماء معهم قليلا لا يكفي، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه) يفيد حكما عاما في كل الظروف.

3 -ماء الآبار: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم (الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.

وذكر أبو داود أن بئر بضاعة عرضها ستة أذرع وأكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة وماؤها متغير اللون.

القسم الثاني من المياه

ويشمل الماء المستعمل أي الذي سبق استعماله في وضوء أو غسل.

وحكمه أنه طهور كالقسم الأول سواء بسواء.

أدلة هذا الحكم:

1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أين كنت يا أبا هريرة؟) فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال: (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) رواه الجماعة.

والدليل من هذا الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فإن الماء الذي يلمس جسده لا ينجس بهذا اللمس ويظل طهوريته.

2 -ليس هناك أي دليل على فقد الماء المستعمل لطهوريته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت