فهرس الكتاب

الصفحة 13370 من 18318

أ- أن يستوعب جميع البدن، ويدخل فيه الوجه والكفان، على الصحيح من أقوال العلماء.

ب- ألا يكون زينة في نفسه؛ لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} «النور: 31» .

جـ- أن يكون صفيقًا لا يشف لقوله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما ... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» . «رواه مسلم» .

قال ابن عبد البر: «أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة» . اهـ.

د- أن يكون فضفاضًا غير ضيق حتى لا يصف شيئًا من جسمها.

هـ- ألا يكون مبخرًا مطيبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» . «رواه الترمذي وحسنه الألباني» .

وألا يشبه لباس الرجل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» . «رواه أبو داود وصححه الألباني» .

ز- ألا يكون لباس شهرة: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا» . «رواه أبو داود وحسنه الألباني» .

3 -أمن الفتنة في الطريق: فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . «رواه مسلم» .

والقاعدة تقول: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» . وذكر أبو عمر في التمهيد أن عمر لما خطب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم شرطت ذلك على الزبير بن العوام - لما تزوجها بعد وفاة عمر - فتحيَّل عليها بأن كمَنَ لها لما خرجت إلى صلاة العشاء، فلما مرت به ضرب على عجيزتها - دون أن ترى من الذي ضربها فقد كان الظلام دامسًا، فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس! فلم تخرج بعد. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت