فهرس الكتاب

الصفحة 13508 من 18318

ولما كان من موانع الرجوع في الهبة أن تكون بين الأقارب ذوي الأرحام، فإن الرجوع في هذه الهبة كان ممتنعًا على الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم، وفوق هذا فقد تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرًا على هبته.

وإذ كان ذلك: لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هي ملك خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط القانون المدني في صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا القانون، والله سبحانه وتعالى أعلم.

سُئل: بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات المؤرخ 22/ 5/1977 المقيد برقم 187 سنمة 1977 المتضمن أن شخصًا اعتنق الدين الإسلامي بموجب إشهاد رمسي رقم 7100 بتاريخ 16/ 6/1975 وغير اسمه وتقدم بطلب لإدارة الشركة التي يعمل بها لاتخاذ اللازم لإخطار الجهات الرسمية بهذا التغيير، وفعلاً تم تغيير الاسم في سجلات الشركة، وأثناء اتخاذ باقي الإجراءات بالنسبة للتأمينات الاجتماعية عاد هذا الشخص وقدم طلبًا بأنه وقع تحت ضغوط رجال الدين المسيحي وتسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل - كما قدم طلبًا للشركة لإعادة اسمه إلى ما كان عليه لإنهاء المشاكل المترتبة على إشهار إسلامه، بعد أن قرر أن إسلامه لا رجوع فيه، وأنه في القلب وأمره مع الله سبحانه وتعالى. وقد طلبت منه الشركة أن يقوم بإلغاء إشهار إسلامه فلم يتمكن، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يجوز أن تعيد الشركة اسمه إلى ما كان عليه أم يظل كما هو بالاسم الجديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت