قال أهل العلم: الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، كذلك يجوز التسليم بالإشارة إذا كان المسلَّم عليه بعيدًا عن المسلِّم، بحيث لا يسمع صوته فيشير إليه بالسلام بيده أو برأسه ليعلمه أنه يسلم فلا كراهة، أو من كان في شغل يمنعه عن التلفظ بجواب السلام، وكذلك السلام على الأصم والأخرس.
وعليه فالأصل ابتداء السلام ورده إنما يكون باللفظ، والاستثناء جوازه بالإشارة للحاجة، ولعدم القدرة على استعمال اللفظ في السلام.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.