فهرس الكتاب

الصفحة 13649 من 18318

الثاني: الأصح عند الشافعية عدم سقوط فرض رد السلام عن الجماعة برد الصبي، وبه قطع القاضي والمتولي من الشافعية، لأنه ليس أهلاً للفرض والرد فرض فلم يسقط به.

وقد توقف في الاكتفاء برد الصبي عن الجماعة، صاحب الفواكه الدواني من المالكية، حيث قال: ولنا فيه وقفة، لأن الرد فرض على البالغين، ورد الصبي غير فرض عليه، فكيف يكفي عن الفرضِ الواجبِ على المكلفين؟

فلعل الأظهر عدم الاكتفاء برده عن البالغين.

ثم ذكر الشافعية وجهين في رد السلام من البالغ على سلام الصبي، بناءً على صحة إسلامه - أي: الصبي - وصحح النووي: وجوب الرد. انظر: الموسوعة الفقهية (25/ 165، 166) ، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت