فهرس الكتاب

الصفحة 13799 من 18318

1 -الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6174) .

2 -ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك» . [رواه البخاري] . فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالصوم.

3 -لو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه.

4 -لأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة؛ كما أنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات.

5 -لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع، وأحاديثهم لا تصح ولو صحت فالمراد بها الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل.

الوقفة السابعة: مدة الاعتكاف

ذهب الجمهور إلى أن أقل مدة للاعتكاف أقل من ليلة ولو بلحظة من ليل أو نهار، وقد روى عن عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: «إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف» . وعن مالك وأقله يوم وليلة لأنهم جعلوا الصوم شرطًا في صحته.

أما أكثر مدة للاعتكاف فلا حد لها غير أن بعض الفقهاء كره أكثر من عشرة أيام وكره البعض أكثر من شهر.

الوقفة الثامنة: وقت دخول الاعتكاف والخروج منه

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن دخول الاعتكاف قبيل غروب الشمس «يوم العشرين أي قبل ليلة الحادي والعشرين» ؛ لأن العشر اسم لعدد الليالي فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة.

وذهب الأوزاعي والليث والثوري إلى أن المعتكف يدخل بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام (الحادي والعشرين) ، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» .

الرد عليه: رد الأئمة الأربعة وغيرهم على هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دخل في أول الليل إلى المسجد ولكان دخل إلى المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح ليخلو بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت