فهرس الكتاب

الصفحة 13865 من 18318

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربحُ ما لم يَضْمَن، ولا بيع ما ليس عندك» . أخرجه الإمام أحمد بأرقام (2/ 175، 179، 205: 6628، 6671، 6918) ، والترمذي، وصححه وأخرجه ابن ماجه مختصرًا.

ومعنى: «لا يحل سلف وبيع» السلف يطلق على السَّلَمِ وعلى القرض، والمراد به هنا شرط القارض، كأن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرين، أو نحوها، وقيل: صورته: أن يقرضه قرضًا ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأن قرضه رَوَّجَ سِلْعَتَهُ، وقيل غير ذلك.

ومعنى قوله: «ولا شرطان في بيع» فسره الإمام أحمد بأن يقول: أبيعك هذا الثوب وعليَّ حياكته وقصارته، فإن قال: عليَّ حياكته جاز، وإن قال وعليَّ قصارته جاز. وفسره غيره بالبيعتين في بيعة. وقد فسر البيعتين في بيعة الإمام الشافعي: بأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا. وفسره الترمذي بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة , وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، ومعنى قوله: «ولا ربح ما لم يضمن» . يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه. وأما قوله: «ولا تبع ما ليس عندك» فقد سبق شرحه.

2 -بيع ما لم يقبضه:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه» .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» . وفي رواية: «حتى يُسْتَوْفَى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت