فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في موضعين من صحيحه؛ الأول برقم (2132) ، والثاني برقم (2135) ، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1525) ، وأبو داود برقمي (3496، 3497) ، والترمذي برقم (1291) ، والنسائي بأرقام (4601 - 4602 - 4603 - 4604) ، وابن ماجه برقم (2227) ، والإمام أحمد في المسند بأرقام 1/ 356، 368، 369، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري بأرقام (2124 - 2126 - 2133 - 2136) ، ومسلم برقم (1526) ، وأبو داود بالأرقام (3492، 3493، 3494، 3495، 3498) ، والنسائي بأرقام (4599 - 4600 - 4601) ، وابن ماجه برقم (2226) ، والإمام أحمد بأرقام (2/ 46 - 59 - 73 - 108 - 111) ، وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1529) .
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1528) ، والإمام أحمد برقم (2/ 337) .
شرح الأحاديث
ترجم الإمام البخاري لحديثي ابن عباس وابن عمر: «باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» . وقال الحافظ في الفتح: لم يُذْكَرْ في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» . قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين؛ أحدهما أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر؛ لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها، ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. اهـ.
قال الحافظ: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.
وأما الإمام مسلم فترجمةُ صحيحِهِ لهذه الأحاديث الأربعة: «باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» .