فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال: وفي صفة القبض عند الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل عادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به.
تفصيل المذاهب في ما لم يُقبض
جاء في «الموسوعة الفقهية» ما ملخصه:
1 -مذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف الأول، وقول محمد، وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء أكان منقولاً أم عقارًا، وإن أذن البائع وقبض الثمن، وذلك لحديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله بن عمرو وحديث زيد بن ثابت المتقدم ذكرها. وعلل الشافعية النهي عن البيع قبل القبض بضعف الملك قبل القبض ولانفساخ العقد بتلفه.
وعلل الحنابلة بأنه لم يتم الملك عليه فلم يجز بيعه كما لو كان غير متعين.
2 -مذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وغيره من المنقولات، وذلك لقول ابن عباس - كما تقدم - ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام، ويعضد قول ابن عباس رضي الله عنهما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده (أي أقبل إيجابه وأتفق على العقد) ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
وأجاز الشيخان- أبو حنيفة وأبو يوسف - بيع العقار قبل قبضه استحسانًا.