فهرس الكتاب

الصفحة 13919 من 18318

فعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: «أَيْ هذه أَذَات بعل (زوج) ؟» قلت: نعم، قال: «كيف أنت له؟» قلت: ما آلوه إلا ما عجزتُ عنه (أي لا أقصر في طاعته) ، قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك».

(النسائي وغيره، وهو في آداب الزفاف للألباني) .

يقول ابن تيمية: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. (الفتاوى) .

2 -لا تصوم إلا بإذنه:

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصم المرأة وبعلها (زوجها) شاهد (حاضر) إلا بإذنه» . [متفق عليه] .

وهذا في صيام النافلة، حيث لا تستأذن الزوجة في صيام الفريضة.

3 -لا يأْذَنَّ لأحد في بيته إلا بإذنه:

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ... فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكن لمن تكرهون» . [مسلم] .

قال النووي في شرحه على مسلم: « ... لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًا أو امرأة، أو أحدًا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك ... » .

4 -لا تخرج من بيته إلا بإذنه:

قال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله إلا ما لها منه بُدّ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن زوجها.

ومع قوله هذا، إلاَّ أنه وجه الكلام إلى الزوج، فقال: لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملاً على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعروف.

وإذا خرجت من بيته بغير إذنه، قال شيخ الإسلام: إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة. [الفتاوى] .

5 -أن تحفظ مال زوجها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت