فهرس الكتاب

الصفحة 14427 من 18318

4 -عدَّة المولي عنها زوجها كعدة سائر المطلقات عند الجمهور، وقال ابن عباس: لا تلزمها عدَّة إن كانت قد حاضت خلال مدة الإيلاء ثلاث حيض.

5 -في قوله سبحانه وتعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الفيء هنا هو الجماع، قال ابن المنذر: فيه الإجماع على أن الفيء هو الجماع.

6 -معظم أهل العلم على أن يوقف بعد الأربعة الأشهر وليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر، فإن فاء وإلاَّ طلق، وقال بعض أهل العلم: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.

ولعل الراجح الأول لأنه لم يقم دليل على أنه بائن ولأنه طلاق بلا عوض.

7 -إذا كان الزوج غير قادر على إتيان زوجته لعلة فيه كأن يكون مجبوبًا أو مشلولاً أو نحو ذلك، ثم حلف على زوجته ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فيرى الجمهور أنه غير مول، لأنه لا يقوى على وطئها في كل الحالات سواء حلف أم لم يحلف.

8 -إذا حلف ألا يطأها حتى تأتي بمحرم، فهو آثم ولا تطيعه الزوجة، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: هذا الإيلاء لا يقع لأنه على شيء محرم.

9 -إذا وطئ الزوج زوجته قبل انقضاء أربعة أشهر (ولم يكن قد حدَّد مدة) لزمته كفارة اليمين ولا شيء عليه غير ذلك، وإذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يطأ زوجته، فالذي ذهب إليه الجمهور أنه يوقف ويطالب بالفيئة بجماعها أو بالطلاق، وإذا امتنع عن الطلاق أو الفيئة يرى كثير من أهل العلم أن الحاكم أو القاضي يطلق عليه إذا طلبت المرأة منه تطليقها، فسيتوفي لها حقها بتطليقها، ويرى بعض أهل العلم أنه ليس للحاكم أو القاضي أن يطلِّق ولكن يضيِّق عليه ولو بالحبس حتى يفيء أو يطلق.

10 -إذا تغيب الزوج عن زوجته لسفر أو علاج لمرض أو نحو ذلك فلا يعد ذلك إيلاءً.

وكما رأيت فإن الله تعالى منع الأزواج من الظهار ومن الإيلاء لأن هذا فيه إضرار بالمرأة وسوء عشرة لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت