وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالوَرِق، وإذا لم يَجُزْ فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى ألا يجوز في الذهب وهو جنس واحد، (ولينتبه لهذا تجار الذهب، فإن كثيرًا منهم يقعون في هذا في زماننا هذا) ، وكذا الوَرِق بالوَرِق، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالوَرِق، والله أعلم.
نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلاً، وأن يوفقهم للعمل بأحكام الشريعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.