فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 18318

التنبيه: إن كانت البلاد نافذًا فيها من القوانين ما يخالف الكتاب والسنة، فلا بد في الدستور من النص على أنها تنسخ أو تغير وفقًا للشريعة الإسلامية تدرجًا في مدة محدودة.

3 -لا تقوم الدولة على أساس نظرية إقليمية أو لسانية أو نسلية أو غيرها من النظريات الباطلة الأخرى، وإنما تقوم على مبادئ وغايات أساسها ما جاء به الإسلام من نظام للحياة البشرية.

4 -على الدولة الإسلامية أن تقيم الحسنات وتستأصل السيئات على ما أرشد إليه الكتاب والسنة وأن تعمل على إحياء الشعائر الإسلامية وإعلائها تهيئ التعليم الدينى اللازم للجميع.

5 -على الدولة أن تعمل على توكيد ما بين مسلمى العالم من أواصر الأخوة والاتحاد وأن تسعى في المحافظة على وحدة الأمة المسلمة وأحكامها بأن تسد على سكان البلاد والمسلمين طرقًا يتسرب بها إليهم الفوارق العنصرية واللسانية والإقليمية وما إليها من الفوارق المادية الأخرى على قواعد العصبية الجاهلية.

6 -تكفل الدولة الحاجات اللازمة الإنسانية، كالمأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم لكل من كان غير أهل لإكتساب الرزق أو لم يعد قادرًا عليه أو عجز عنه عجزًا مؤقتًا لسبب من الأسباب النازلة، كالبطالة والمرض مثلًا، من غير أن يفرق في ذلك بين الناس لأجل أديانهم أو سلالاتهم.

7 -يتمتع أهل البلاد في حدود القانون - بجميع الحقوق التى منحتها إياها الشريعة الإسلامية من حماية النفس والمال والعرض وحرية إبداء الرأى وحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية المحاولة لإكتساب الرزق والمساواة في فرص الرقى والاستفادة من المؤسسات الاجتماعية.

8 -لا يسلب أحد من سكان البلاد حقًا من هذه الحقوق إلا إذا كان له مساغ في الشريعة الإسلامية ولا يعاقب أحد على ذنب أو جريمة إلا بعد أن يسمح له بالدفاع عن نفسه وتحكم عليه المحكمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت