فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 18318

9 -وسكان الدولة من غير المسلمين يتمتعون في ضمن حدود القانون بحرية تامة في ديانتهم وعبادتهم وثقافتهم وتعليمهم الدينى، وكذلك يكون من حقهم أن يطالبوا بالقضاء في أحوالهم الشخصية حسب قانونهم أو رسومهم وتقاليدهم.

10 -من المحتوم على الدولة أن تحافظ على جميع العهود والمواثيق التى قطعتها لغير المسلمين من سكان البلاد، ويتمتع سكان البلاد بالحقوق المدنية التى ذكرت في المادة السابعة من غير ما فرق بين المسلمين وغير المسلمين.

11 -لا بد أن يكون رئيس الدولة مسلمًا ذكرًا يعتمد الجمهور أو ممثلوهم المنتخبون على تدينه وكفاءته وسداد رأيه.

12 -رئيس الدولة هو المسئول الحقيقى عن تسيير شئون الدولة غير أنه يجوز له أن يفوض جانبًا من صلاحياته إلى فرد أو جماعة.

13 -لا يستبد رئيس الدولة بالأمر دائمًا وإنما يسير أمر الحكومة على منهاج الشورى، ومعنى ذلك أنه يدير شئون الحكم ويؤدى واجباته بمشورة من أعضاء الحكومة وممثلى الجمهور المنتخبين.

14 -لا يجوز لرئيس الدولة أن يعطل الدستور كله أو جزأه ويستبد بالحكم دون الشورى.

15 -والجماعة التى تخول حق انتخاب رئيس الدولة هى التى يكون في مكنتها أن تعزله عن منصبه بأغلبية الآراء.

16 -رئيس الدولة يكون مساويًا لجمهور المسلمين في الحقوق المدنية ولا يكون بريئًا من سلطة القانون.

17 -لا يكون لأعضاء الحكومة وعمالها وللعامة إلا قانون ونظام واحد، ولا ينفذه فيهم إلا المحاكم العامة في البلاد.

18 -تكون الهيئة القضائية في البلاد منفصلة عن الهيئة التنفيذية ومستقلة عنها، حتى لا تتأثر في القيام بواجباتها بما للهيئة الإدارية من السلطة.

19 -لا يسمح بالنشر والدعوة إلى الأفكار والنظريات التى تناقض المبادئ الأساسية للدولة وتهددها بالفساد والاضطراب.

20 -مقاطعات البلاد وولايتها المختلفة تعتبر أجزاء إدارية للدولة ولا تكون منزلتها كوحدات Writs )) نسلية أو لسانية أو قبلية، بل إنما تكون بمثابة مناطق إدارية يمكن أن تفوض إليها الصلاحيات الإدارية تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها نظرًا إلى المصالح الإدارية، إلا أنها لا يسمح لها أبدًا بالاستقلال والانفصال عن المركز.

21 -لا يقبل تفسير شئ من الدستور بما يخالف الكتاب والسنة.

عنتر حشاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت