فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومن العجب أن يخرج علينا بعض بني جلدتنا فيحلون زواج المسلمة من المشرك مخالفين بذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] ، وقوله تعالى: {وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221] .
ومخالفين بذلك إجماع العلماء، فقد أجمع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم.
[الأم 5/ 5، والمغني ج6 ص634، بدائع الصنائع ج2 ص271، 272، المحلى ج11، مسألة 1122، سفينة النجاة ج2 ص401] .
ولو فرض وتزوجت المسلمة بغير المسلم فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد يكون باطلاً ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب على العقد شيء من أحكام الزواج الصحيح بعد الدخول أو قبله لانتفاء المحلية الأصلية التي هي شرط انعقاد العقد.
[الفتاوى ج2 ص70] .
خامسًا: أداة الحرب صداق
لما رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي بفاطمة رضي الله عنهما وأراد أن يدخل بها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئًا» . قال: ما عندي شيء. قال: «أين درعك الحُطمية؟» فأعطاها درعه. ومعلوم أن الدرع قيمته أكبر من قيمة خاتم الحديد، فلو صح أن يكون الخاتم صداقًا كما سبق في حديث سهل بن سعد لصح أن تكون الدرع كذلك. الحُطمية: هي الدرع التي تكسر السيوف، أو منسوب لصناعها.
سادسًا: النعلان صداق