وبعض الفقهاء اعتمد في جعلهم الحد الأدنى للمهر عشرة دراهم بحديث جابر: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» . وهذا الحديث رواه الطبراني (3/ 244) ، ولكن قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 311) : لم يصح، فإن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطأة وهما ضعيفان وقد اشتهر حجاج بالتدليس، ومبشر متروك، وقد روى الحديث البيهقي من طريق أخرى وقال: فهذه طريق ضعيفة لا تقوم بها حجة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه في الزواج: والمشروع في المهر أن يكون قليلاً، فكلما قلَّ وتيسرَّ فهو أفضل، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلاً للبركة، فإن أعظم النكاح بركةً أيسره مؤونة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.