فهرس الكتاب

الصفحة 14799 من 18318

وفي القاموس: تقيت الشيء أتقيه من باب ضرب، وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم ولكنها تكون ظاهرًا لا باطنًا، وخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا: لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التقية باللسان من حُمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس، وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسان، وعنه قال: التقاة التكلم باللسان، والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده فيقتل ولا يبسطها إلى إثم، فإنه لا عذر له. وعن أبي العالية قال: التقية باللسان وليس بالعمل، وقال قتادة: إلا أن تكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. وقال ابن حجر في الفتح في معنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر وليًا في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت