فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال وأما المتفلجات فالمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضًا الوشر، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس، وأما قوله «المتفلجات للحُسن» فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحُسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، وأما لو احتاجت إليه لعلاج أو لعيب في السن ونحوه فلا بأس به، والله أعلم
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه «لو كان ذلك لم نجامعها» ، قال جماهير العلماء لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي ويحتمل أن معناه لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم