قشر الجلد لتظهر الطبقة التي تحته وهي ناعمة ناصعة اللون، واستعمال بعض الدهانات لقشر جلد الوجه بالذات حتى تبدو المرأة أكثر شبابًا ونعومة، ولا شك أن هذا من الزور الذي نهى عنه الشرع
ما استحدث من رموش صناعية وأظفار، وأنواع الطلاء التي صنعت لمثل ذلك، والمرأة تستعمل ذلك غير مبالية بكونها تحجب الماء عن البشرة في الطهارة غسلاً ووضوءًا، غير عابئة بصحة صلاتها وعباداتها
شد جلد الوجه بإجراء عملية جراحية أو بمواد كيميائية تؤدي إلى ظهور المرأة بأنها أصغر سنًا وأكثر شبابًا، وهذا أيضًا نوع من التزوير والخداع والغش وعدم الرضا بما خلق الله الخلق عليه وفطره عليه
ويلحق بذلك أيضًا زراعة الشعر بالرأس والله المستعان
ما يجوز للمرأة من أنواع الزينة
أباح الإسلام للمرأة أن تتزين لزوجها بكل ما تستطيعه من أنواع الزينة المباحة التي لم يرد نص بمنعها وتحريمها، ومن ذلك
الخضاب بالحناء، روى الإمام أحمد في المسند عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتَطَيَّبُ، فتركته فدخلت عليَّ، فقلت أمشهدٌ أم مغيبٌ؟ قالت مَشْهَدٌ قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء، قالت عائشة فدخل عليَّ رسول الله فأخبرته بذلك فلقي عثمان، فقال «يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟» قال نعم يا رسول الله، قال «فأسوة مالك بنا» ؟ وأخرج أبو داود عن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة»
الكحل وكذلك البودرة والحمرة، وضابط ذلك كما قال بعض العلماء أن ما يزول ولا يثبت ولا يستديم يجوز استعماله لكونه ظاهرًا في أنه ليس من طبيعة بشرة المرأة
استعمال الشريط الملون وعلى ذلك فليس فيه غش ولا تدليس وأمثاله على ضفائر البنات الصغيرات، وذلك لظهوره، ومعرفة أنه ليس من الشعر