فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أن يكون المنقول منه أهلاً للتبرع، وليس لولي الصغير والمجنون ونحوهما الإذن، لأنه لا يتبرع بمالهما، فمن باب أولى ألا يتبرع بشيء من أجزائهما
إذن الميت قبل وفاته أو جميع ورثته بنقل أحد أعضائه بعد وفاته
أن يقوم بالنقل طبيب حاذق حتى لا يحدث امتهان وإيذاء حال النقل
أن يقتصر الأخذ على قدر الضرورة
عدم اشتراط العِوَض
أن يقرر ذلك طبيبان ثقتان فأكثر
غلبة الظن بالنجاح فقه النوازل د بكر أبي زيد
وإذا احتاج مريض إلى كلية مثلاً فلم يجدها إلا شراءً جاز له الشراء للضرورة، وحرم البيع على البائع، فلا يطيب ثمنه في حقه، ويجوز نقل أجزاء من حي قد حل قتله كالحربي والزاني المحصن والمرتد، ومن فعل فعل قوم لوط، أخذًا مما صرح به بعض الشافعية وبعض الحنابلة من جواز أكل المضطر من جسم إنسان مهدر الدم، ومستند ذلك يُحتمل الضرر الأخف لدرء الضرر الأشد، وإذا جاز أكله عندهم فجواز اقتطاع عضو منه ليُزرع في جسم معصوم مشرف على الهلاك من باب أولى، ولا يغيب عن البال حين تنفيذ الحدود على من وجبت عليه حرمة التمثيل به، والأصل أن اقتطاع أجزاء منه هو من التمثيل، ولكن ضرورة المستفيد المستنقذ أرجح في ميزان المصالح الشرعية من مجرد المثلة
والكرامة الإنسانية في حق مهدر الدم مهدرة، وإلا لما أوجبت الشريعة قتله، وقد تبين من صريح قوله سبحانه لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ أن الكرامة التي ميز الله الإنسان بها ليست نابعة من مجرد بشريته حتى تكون ملازمة له في كل الحالات، وإنما التكريم وصف يلازمه ما كان متجاوبًا مع فطرة عبوديته لله عز وجل مستقيمًا على طاعته والانصياع لأمره وسلطانه ولو في الجملة وفي حال نقل الأعضاء من الحي عليه بالآتي
لا يجوز له التبرع بعضو وحيد في الجسم كالقلب والكبد
لا يجوز التبرع بعضو ظاهر كالعين واليد والرجل لما في ذلك من تشويه الصورة