فهرس الكتاب

الصفحة 15027 من 18318

لا يجوز التبرع بعضو من الأعضاء المزدوجة إذا كان أحدهما عاطلاً أو مريضًا، وفي نقل إحدى الخصيتين خلافٌ الراجح فيه عدم جوازه، وكذلك بويضة المرأة، وذلك لاختصاص الخصية والبويضة بنقل الخصائص الوراثية لصاحبها وأسرته، مما قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب والله أعلم

يسأل سائل توفي رجل، وترك زوجة، وأباً، وأماً، وبنتاً، وزوجةً ابن متوفَّى حُبلى، فهل لهذا الحمل نصيب في الميراث أم لا؟

الجواب للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وهو البنت، وللأب السدس فرضًا، وللأم السدس فرضًا؛ لقول الله عز وجل وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ النساء

وللبنت النصف؛ لقوله تعالى وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، والحمل إما أنه ابن ابن، أو ابنة ابن، فإذا كان ذكرًا أخذ الباقي بالتعصيب «لأولى رجل ذكر» ، وإذا كان فرض أنه أنثى فتأخذ السدس تكملة للثلثين مع عمتها التي هي بنت الميت، والحمل يُحجز له أوفر النصيبين وهو السدس وتعول، فإن وُلد ذكرًا أخذ الباقي تعصيبًا ولا عول والله أعلم

ويسأل سائل

توفي رجل وترك أختًا لأب، وأبناء أخ شقيق ذكور وإناث، وأبناء أخ لأم، فما نصيب كل واحد؟

الجواب الأخت لأب لها النصف فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور تعصيبًا، ولا شيء لبنات الأخ الشقيق، ولا لأولاد الأخ لأم

ويسأل سائل

توفي رجل وترك زوجة وأبناء أخ شقيق رجالاً ونساءً، فما نصيب كل فرد؟

الجواب للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور تعصيبًا وأما الإناث فلا شيء لهن

يسأل أحمد مادح أحمد دبش كفر الشيخ

يقول عندنا قطة تأتي إلى البيت ونحن لا نرغب فيها لأنها تؤذينا وتتبرز أمام المسكن، وحاولنا إبعادها فجرحت أحدنا، فأردنا قتلها فقالوا لنا حرام، فماذا نفعل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت