فهرس الكتاب

الصفحة 15046 من 18318

العلامات المعتبرة في الحكم على الخنثى بذكورته هما علامتان نبات اللحية، النبات المعروف للرجال عادة وخروج المني من ذكره وكونه مني رجل، سواء أكان في نوم أم في يقظة، فإذا ظهرت بالخنثى علامة من هاتين العلامتين فهو ذكر

العلامات المعتبرة في الحكم على الخنثى بأنه أنثى أما علامتان الحيض ونهود الثديين أي بروزهما البروز المعروف للإناث عادة، فإذا ظهر بالخنثى إحدى هاتين العلامتين فهذا دليل على أنه أنثى

إمامة الخنثى غير المشكل

علمنا مما سبق أن الخنثى غير المشكل هو الذي اتضح حاله أي تبين لنا أنه ذكر أو أنثى، فإذا تبين لنا أنه ذكر فإن إمامته للرجال تكون صحيحة ولا شيء فيها، وإن تبين لنا أنه أنثى فلا تجوز إمامة النساء للرجال وتحرم وتبطل صلاة من خلفها من الرجال على التفصيل السالف ذكره، ولكن الإشكالية تكمن في حالة عدم تبين حال الخنثى الخنثى المشكل فما حكم إمامته؟

حكم إمامة الخنثى المشكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت