فهرس الكتاب

الصفحة 15047 من 18318

لا يجوز للخنثى المشكل أن يؤم رجلاً، ولا يجوز أن يؤم خنثى مثله، قال ابن قدامة في المغني «وأما الخنثى فلا يجوز أن يؤم رجلاً لأنه يحتمل أن يكون امرأة ولا يؤم خنثى مثله لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلاً» اهـ وقال النووي في المجموع «وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى، ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة، فإن لم يُعد حتى بان الخنثى الإمام رجلاً، فهل تسقط الإعادة؟ فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين، أصحهما عندهم لا تسقط الإعادة، وهو مقتضى كلام العراقيين، قالوا ويجري القولان فيما لو اقتدت خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة، وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة، ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام، أو أنوثة الخنثى المصلى خلف امرأة، أو خنثى، ففي بطلان صلاته وجواز إتمامها القولان كما بعد الفراغ، وحكى الرافعي وَجْهَّا شاذا، أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلاً فبان خنثى لا إعادة عليه، والمشهور القطع بوجوب الإعادة» اهـ

حكم صلاة الخنثى المشكل وراء امرأة

لا يجوز للخنثى المشكل أن تؤمه امرأة وذلك لاحتمال أن يكون الخنثى المشكل رجلاً، وقد علمنا مما سبق عدم جواز إمامة النساء للرجال، وبطلان صلاة الرجال خلفها، فإذا صلى الخنثى المشكل خلف امرأة لزمه الإعادة

حكم صلاة الخنثى المشكل في جماعة

قال ابن قدامة في المغني قال القاضي رأيت لأبي حفص البرمكي أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء أو وحده أو ائتم بامرأة احتمل أن يكون رجلاً، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن أم النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل، وإن قام بين أيديهن احتمل أنه امرأة، ويحتمل أن تصح صلاته في هذه الصورة، وفي صورة أخرى وهو أن يقوم في صف الرجال مأمومًا، فإن المرأة إذا قامت في صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها» اهـ

ثالثًا إمامة المحدث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت