فهرس الكتاب

الصفحة 15102 من 18318

وأما وقت الجواز فهو قَبْل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن نافع قال كان ابنُ عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بَنِيّ أولاد نافع الراوي عن ابن عمر، وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت