فهرس الكتاب

الصفحة 15107 من 18318

القسم الثالث صلاحية الشريعة وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان

القسم الرابع فقه التغير في ضوء ما سبق مع مراعاة قاعدة «المصالح، وسُنة التدرج»

القسم الأول معنى السياسية الشرعية وموضوعاتها

أولاً تعريف «السياسة» في اللغة

جاء في «المصباح المنير» «سَاسَ زيد الأمرَ يسوسه أي دبَّره وقام بأمره»

وجاء في «لسان العرب» «السَّوْسُ الرِّياسة

يقال ساسوهم سَوْسا وساس الأمر سياسةً قام به، ويقال سُوِّس فلان أمر بني فلان، أي كُلِّف سياستهم، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه»

ثانيًا تعريف السياسة الشرعية اصطلاحًا

عرَّف أهل العلم السياسة الشرعية بتعريفات متعددة، منها

ما يراه الإمام أو يُصدره من الأحكام والمقررات، زجرًا عن فساد واقع، أو قايةً من فساد مُتوقع، أو علاجًا لوضع خاص

تدبير شئون الدولة الإسلامية، التي لم يَرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفقُ مع أحكام الشريعة وأصولها العامة

تحقيق الحاكم الذي يسوس أمر الأمة للمصلحة التي تعود على الأفراد والجماعات، وذلك بتطبيق أحكام استنبطت بواسطة أسس سليمة أقرتها الشريعة، مثل المصالح المرسلة، وسدّ الذرائع والاستحسان، والعرف، والاستصحاب، والإباحة الأصلية، وذلك فيما لم يرد فيه نص

وإنما وصفت هذه السياسة بالشرعية؛ لأن اجتهاد الحاكم فيما جَدَّ من وقائع وأحداث وما يدخلُ في مجال علم السياسة الشرعية، لم يبن على الهوى والتشهي وإنما بني على مبادئ وقواعد معتبرة شرعًا

ثانيًا موضوعات علم السياسة الشرعية

يدخل ضمن علم السياسة الشرعية الموضوعات التالية

الوقائعُ المتعلقةُ بعلاقة الحاكم بالمحكومين، وبيان حقوقه وواجباته، وحقوق الرعية وواجباتها

الوقائعُ المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي الحرب والسلم

الوقائعُ المتعلقةُ بجباية الأموال، وموارد الدولة ومصارفها، ونظام بيت المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت