واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، والمقصود دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه
واستدل به الخطابي أيضًا على أن المقصود من النكاح الوطء، ولهذا شرع الخيار في العُنَّة
وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع
ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع، بل هي دائرة معها
واستنبط القرافي من قوله «فإنه له وجاء» أن التشريك يعني تعدد النية في العبادة لا يقدح فيها لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة، وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه، ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر، وكف الفرج عن الوقوع في المحرم اهـ
واستدل بالحديث بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل
وفي قول عثمان لابن مسعود «ألا نزوجك شابة» استحباب نكاح الشابة، ولا سيما إن كانت بكرًا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين