فإذا عرض له أمر أذهب عقله أثناء الصلاة فعلموا بذلك وجب عليهم الخروج من إمامته وتقديم غيره ليتم لهم صلاتهم، أو يصلوها فرادى، فإن فعلوا ذلك، فصلاتهم صحيحة، وإن ائتموا به بعد علمهم بجنونه لم تصح صلاتهم وعليهم الإعادة
وإذا أمهم في حال جنون فنفرق بين حالتين
الحالة الأولى إن كانوا عالمين بجنونه فصلاتهم غير صحيحة، وعليهم الإعادة
الحالة الثانية إن كانوا غير عالمين بجنونه فلم يدروا في أي حالة كان عليها الإمام، فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم، ولكن تستحب الإعادة فقط
الدليل القياس على إمامة المرتد فإن كان له حالة إسلام وحالة ردة ولم يعلم المأمومون بحالته، فصلاتهم صحيحة، ولا إعادة عليهم، وذلك لأن الأصل في الإنسان السلامة، والجنون عارض فاستصحبنا الأصل
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى