فهرس الكتاب

الصفحة 15381 من 18318

أحدها الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والرائحة، تغييرًا يمنع من إطلاق اسم الماء عليه كالزعفران والصابون وغير ذلك من الطاهرت وحكمه أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يرفع حدثًا ولا يزال به خبث

ثانيها ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره

ثالثها الماء المستعمل

وهو الذي استعمل في رفع حدث وهو الماء الذي يتقاطر من الأعضاء أو انفصل عنها، أو المستعمل في إزالة خبث بشروط محددة بحيث لا يتغير أوصاف الماء المنفصل، وحكمه عند الجمهور أنه طاهر غير مطهر، وعند المالكية وبعض أهل العلم أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهو الأرجح

الثالث الماء النجس

وهو الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، وكان الماء راكدًا غير جار قليلاً، وفرق أكثر أهل العلم بين الماء القليل والماء الكثير، فقالوا إذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة صار نجسًا فلا يرفع حدثًا ولا يزيل به خبثًا، وإن لم تتغير أوصافه، أما إذا كان الماء كثيرًا ووقعت فيه نجاسة فلا تسلب عنه طهوريته إلا إذا غيرت أحد أوصافه، والحد الفاصل بين القلة والكثرة هو القلتان، من قلال هجر وهما خمس مائة رطل بالعراقي وتعادل الآن حوالي ... ك غ أو ... تنكات صفائح، وعلى ذلك فإذا بلغ الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهو طاهر مطهر؛ لقوله ... «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه أبو داود، والترمذي، وأحمد

ولحديث أبي سعيد السابق «الماء طهور لا ينجسه شيء»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت