فهرس الكتاب

الصفحة 15380 من 18318

ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعًا، وهي إما رفع حدث، أو إزالة خبث، أو ما يقوم مقامهما، وهذه الطهارة لها وسائل اتفق الفقهاء على بعضها، وهي الماء الطهور أو المطلق، وهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكذلك اتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق والحجارة في حالة الاستنجاء أي إزالة النجاسة عن المخرجين القبل والدبر من بول وغائط

واتفقوا على مشروعية التطهير بالتراب وعلى طهارة الخمر بالتحلل الفقه الإسلامي وأدلته

وهناك مطهرات أخرى اختلفوا في جواز التطهر بها نذكر أهمها عند الكلام عن أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها

خامسًا أقسام المياه

إذا كان الماء هو الأصل في تطهير البدن والثوب والمكان، فإنه ينقسم من حيث جواز التطهير به إلى أقسام هي

الأول الماء الطهور أو المطلق

هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، ما دام باقيًا على أصل الخلقة، فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون، والطعم، والرائحة، أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهر، أو ملح أو نبات مائي، إلى غير ذلك، وهذا الماء المطلق طاهر مطهر إجماعًا، يزال به النجس، ويرفع به الحدث، لقوله تعالى «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» الفرقان ... ، وقوله تعالى «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» الأنفال ... ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أنتوضأ بماء البحر، فقال رسول الله ... «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه أبو داود ... ، والترمذي ... ، وابن ماجه ... ، والنسائي، وأحمد

الثاني الماء الطاهر غير المطهر

وهو ثلاثة أنواع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت