فهرس الكتاب

الصفحة 15379 من 18318

البلوغ فلا تجب الطهارة على الصبي لأنه خارج عن حد التكليف، ولكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر من باب التعليم والتأديب لا من باب كونه مكلفًا بها شرعًا

ودليل الشروط الثلاثة السابقة قوله ... «رُفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحلتم» صحيح الجامع الصغير للألباني رقم

ارتفاع دم الحيض والنفاس، أي انقطاع الدم؛ لأن المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء لا تطالب بأداء الصلاة ومن باب أولى الطهارة التي هي شرط لها

ضيق الوقت فإذا ضاق وقت أداء الصلاة وجب على المكلف التطهر لها من رفع حدث أو إزالة خبث

عدم النسيان فلا تجب الطهارة على الناسي؛ لأن النسيان عذر اعتبره الشرع، فإذا زال عنه ذلك العارض رجع إلى أصل التكليف

عدم الإكراه، فإن كان الإنسان في مكان لا يستطيع فيه الوصول إلى الماء أو التراب جبرًا عنه فلا تجب عليه الطهارة لأنه عاجز عنها والقدرة مناط التكليف

وجود الماء أو الصعيد التراب الطاهر، فمن عدمهما فلا يطالب بالطهور ويسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين

القدرة على الفعل بقدر الإمكان فقد يوجد الماء أو التراب ولكن الإنسان لا تكون عنده قدرة على استعمالهما مثل المرضى في غرف العناية المركزة وغيرها فيكون الإنسان في هذه الحالة كفاقد الطهورين، والقدرة مناط التكليف؛ لقوله تعالى «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» البقرة ... ، ويمكننا أن نرجع أكثر هذه الشروط إلى هذا الشرط وهو القدرة

رابعًا أنواع المطهرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت