الثاني قسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي
مثل الثوب الذي يليه المصلي، وطرف العمامة وما أشبهها، فهذا السجود عليه مكروه ولا يباح إلا لحاجة، وذلك لقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كنا نصلي مع النبي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» متفق عليه فمن لم يستطع أن يسجد إلا مع وجود حائل متصل فليس عليه حرج في ذلك، أما من وضع الحائل دون حاجة فمكروه
الثالث قسم منفصل
مثل أن يسجد على سجادة، فهذا جائز ولا شيء فيه، وذلك لأنه ثبت عن النبي أنه صلى على الخُمرة متفق عليه وهي عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط، ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه وذلك لمشابهة من يفعل ذلك بالشيعة الرافضة حيث يتخذون قطعة من المدر كالفخار للسجود عليها لظنهم أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض فلا يجوز السجود عندهم على الحصير أو السجاد
صور الإخلال
أن يسجد على حائل من أعضاء السجود كما ذكرنا في القسم الأول؛ كأن يضع جبهته على كفيه أو يضع يديه إحداهما على الأخرى، أو يضع رجليه إحداهما على الأخرى