فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3 -ما رواه البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة الحت والفرك، ولفظ البيهقي (ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي) ولفظ الدارقطني وابن خزيمة (أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي) ولفظ ابن حبان (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي) .
4 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة) رواه الدارقطني والبيهقي.
ثانيا - المذي (1) :
المذي هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عن الملاعبة، أو التفكير في الجماع، أو ارادته، ويكون من الرجل والمرأة على السواء، إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس، فإذا اصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه بالرش بالماء.
أدلة هذا الحكم:
1 -عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كنت رجلا مذاء(صيغة مبالغة، أي كثير المذي) فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال:
(فيه الوضوء) متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي بعض ألفاظه عند البخاري بعد هذا: (فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي لفظ (لمكان ابنته مني) وفي لفظ لمسلم (لمكان فاطمة) وزاد في لفظ للبخاري (توضأ واغسل ذكرك) وفي مسلم (أغسل ذكرك وتوضأ) وليس معنى رواية البخاري (توضأ وأغسل ذكرك) أن الوضوء مقدم على غسل الذكر لأن الواو لا تقتضي الترتيب، ورواية مسلم تبين المراد (أغسل ذكرك وتوضأ) .