فهرس الكتاب

الصفحة 15900 من 18318

يسأل حنفي أحمد الريان من دمنهور يقول بيني وبين زوجتي طلقتان وهي الآن تريد أن تختلع مني فهل لو وافقتها على ذلك تكون في حكم المطلقة ثلاثاً أم لا يُحتسب الخلع طلاقاً؟

الجواب جمهور العلماء على أن الخلع طلاق بائن، لأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما لما أرادت أن تختلع منه قال لها النبي ... أتردين عليه حديقته؟ وكان أمهرها حديقة قالت نعم، فقال النبي لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة البخاري في صحيحه

والبعض على أن الخلع فسخ منهم الإمام أحمد، وداود ورجح ابن القيم رحمه الله المذهب الثاني في عدم وقوعه طلاقاً، فإذا طلق رجل امرأته طلقتبن كما هو حال صاحب السؤال ثم اختلعت منه بعد ذلك، وأرادا أن يتراجعا فلا مانع من رجوعهما على أن الخلع فسخ وليس طلاقاً

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت