يسأل حنفي أحمد الريان من دمنهور يقول بيني وبين زوجتي طلقتان وهي الآن تريد أن تختلع مني فهل لو وافقتها على ذلك تكون في حكم المطلقة ثلاثاً أم لا يُحتسب الخلع طلاقاً؟
الجواب جمهور العلماء على أن الخلع طلاق بائن، لأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما لما أرادت أن تختلع منه قال لها النبي ... أتردين عليه حديقته؟ وكان أمهرها حديقة قالت نعم، فقال النبي لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة البخاري في صحيحه
والبعض على أن الخلع فسخ منهم الإمام أحمد، وداود ورجح ابن القيم رحمه الله المذهب الثاني في عدم وقوعه طلاقاً، فإذا طلق رجل امرأته طلقتبن كما هو حال صاحب السؤال ثم اختلعت منه بعد ذلك، وأرادا أن يتراجعا فلا مانع من رجوعهما على أن الخلع فسخ وليس طلاقاً
والله تعالى أعلم