لأمر النبي المسيء صلاته بذلك، فقال «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» رواه أبو داود وصححه الألباني
مواظبة النبي عليه إلى أن مات فلم يترك التكبير مطلقًا، وقد قال ... «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري
أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر؛ لأن الانتقال يكون من هيئة إلى هيئة أخرى فلا بد من شعار يدل عليه
الواجب الثاني قول «سمع الله لمن حمده»
وذلك للإمام، وللمنفرد أي من يصلي وحده، أما المأموم وهو من يصلي خلف الإمام في جماعة فلا يقولها
الدليل على وجوبها في حق الإمام والمنفرد
لحديث أبي موسى الأشعري السابق وفيه «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد»
لحديث أبي هريرة السابق وفيه «ثم يقول سمع الله لمن حمده»
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وفيه «ثم يقول سمع الله لمن حمده»
مواظبة النبي عليه، وقد قال ... «صلوا كما رأيتموني أصلي»
أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام
الدليل على عدم وجوبها في حق المأموم
قوله صلى الله عليه وسلم «إذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد» ، فلم يأمر النبي بقول «سمع الله لمن حمده» ؛ إذ لو أمرهم بذلك لقال «فقولوا مثل ما يقول» ، وإنما أمرهم فقط بأن يقولوا «ربنا ولك الحمد»
الواجب الثالث قول «ربنا ولك الحمد»
وذلك للجميع؛ الإمام والمأموم والمنفرد، والدليل على ذلك
حديث أبي موسى السابق، وفيه «فقولوا ربنا ولك الحمد»
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه «ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد»