فهرس الكتاب

الصفحة 15920 من 18318

أولاً الدلك وذلك لما أصاب الخف أو النعل من الأذى وذلك بدلكه أي مسحه بالأرض حتى يذهب أثر هذه النجاسة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» رواه أبو داود

ففي الحديث دليل على جواز تطهير النعل بالتراب، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلِّ فيهما» رواه أحمد ... ، وأبو داود

قال الإمام الشوكاني والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب، ولا فرق بين النعل والخف للتنصيص على كل واحد في حديث الباب ويلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفرق نيل الأوطار

ثانيًا تكرار المشي أو المرور الواجب على المرأة أن تطيل ثوبها حتى لا تنكشف ولا يظهر منها شيء، ولكن قد يعلق بذيل ثوبها نجاسة إن هي مرت عليها، فماذا تفعل؟ الجواب هو ما ثبت عند أحمد وأبي داود أن امرأة قالت لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها يطهره ما بعده

وعلى هذا فيكفي المرأة مشيها في المكان الطاهر بعد مرورها بموضع النجاسة، فتطهر ثوبها الأرض تمام المنة، عادل عزازي ... بتصرف

وهناك صور أخرى لإزالة النجاسة بغير الماء والتراب

نرجيها إلى العدد القادم إن شاء الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت