فهرس الكتاب

الصفحة 16064 من 18318

ما يمنع الاستنجاء به لكونه لا ينقي المحل فإن كان الذي يستنجى به لا يحصل به الإنقاء فإنه لا يجزئ لأن المقصود بالاستنجاء هو الإنقاء كأن يكون أملس جدًا أو ذا رطوبة أو نحو ذلك

ما يمنع الاستنجاء به لكونه غير مطهر لغيره، وهو ما يكون سوى الماء من المائعات كزيت الصابون والكلور وغير ذلك من المائعات؛ لأن هذه المائعات وإن كانت طاهرة في نفسها إلا أنها غير مطهرة لغيرها كما سبق بيان ذلك في الكلام على أنواع المطهرات

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت