فهرس الكتاب

الصفحة 16201 من 18318

واستدل العلماء لما سبق بخبر الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال «إن الله لم يأمرنا أن نُلبس الجدران واللبن» ويحرم تزيينها بالحرير والمصور لعموم الأخبار الواردة فيها اهـ

قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع» قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة سواء من الحرير وغيره لنهي النبي عن تستير الجدر

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في «أسنى المطالب» «يكره للرجال وغيرهم تزيين البيوت بالثياب ويحرم تزيينها بالحرير والمصور، وذكر خبر الإمام مسلم»

وعليه؛ فإنه يباح استخدام الستور للحاجة من حر أو برد أو ستر الأعين عن النظر، لكن إذا لم يكن لها حاجة فيكره إذا لم تكن مصورة أو من الحرير، وتحرم إن كانت كذلك

يسأل الطالب علي أحمد سليم من النوبة يقول

كيف تمسح المرأة شعرها في الوضوء؟

والجواب صفة مسح المرأة رأسها عند الوضوء كما يمسح الرجل رأسه سواءً بسواء، فإن الرجل والمرأة مخاطبان، يقول الله تعالى «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ، وقد بين النبي صفة المسح على الرأس أنها تبدأ من مقدم الرأس حتى تنتهي إلى آخره، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه ويكون المسح للشعر الثابت على الرأس وليس المسترسل أو الضفائر

وكذلك تمسح المرأة على ناصيتها وخمارها، كما يمسح الرجل على ناصيته وعمامته، وذلك لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي مسح بناصيته وعمامته، ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها مسحت على مقدم رأسها

مسح المرأة رأسها في الوضوء

صعق الدجاج بعد ذبحه

يسأل السائل ع ع ح من القنايات شرقية يقول

عندنا في الشركة يتم ذبح الدجاج ذبحًا سليمًا، لكن يقوم العمال بصعقها كهربيًا بعد تمام الذبح لكي لا تتحرك كثيرًا، فهل هذا العمل جائزًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت