أو لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة، فيعلم أنه محظور وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة، وتبيح ذلك في شركة القراض؟ اهـ
من هذا كله نرى تعدد الأدلة التي تبين بطلان عقد المضاربة إذا جُعل لأي من الشريكين نصيب معلوم، فإلى جانب هذه الأحاديث الشريفة توجد السنة التقريرية والإجماع
والبقية في العدد القادم، والحمد لله رب العالمين