فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أن القاعدة المذكورة «كل من صحت صلاته صحت إمامته» ، منقوضة بإمامة المرأة للرجال، فمع صحة صلاتها لنفسها إلا أنها لا تصح إمامتها للرجال
ثانيًا إمامة الأخرس للأخرس مثله
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
الأول يرى صحة إمامة الأخرس للأخرس مثله، وهو مروي عن الحنفية والمالكية
دليله أنهما قد تساويا في العجز؛ فصحت إمامة أحدهما للآخر
الثاني يرى عدم صحة إمامة الأخرس للأخرس مثله، وهو مروي عن الشافعية والحنابلة
دليله
لأنه قد يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر، أي قد يكون لأحدهما قوة؛ بحيث لو كان ناطقًا لأحسن ما لا يحسنه الآخر
الرأي الراجح
هو القول الأول القائل بصحة إمامة الأخرس للأخرس مثله؛ وذلك لتساويهما في العجز، ولعدم تفضيل أحدهما على الآخر، ولاسيما إن كان أحدهما حافظًا، والآخر غير حافظ، يمكن تقديم الحافظ، وإن كان لن يقرأ ما يحفظه لخرسه
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى