فهرس الكتاب

الصفحة 17397 من 18318

قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله «فلا يؤذ جاره» وفي حديث أبي شريح «فليكرم جاره» وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ «فليحسن إلى جاره» وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار، وترك أذاه في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» من حديث معاذ بن جبل قالوا يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال «إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عُدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرًّا ولا تُخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» ، قال الحافظ وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب، وفي حديث بهز بن حكيم «وإن أعوز سترته» قال وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخرجها يُشعر بأن للحديث أصلاً

قال ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبًّا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق.

حد الجوار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت