حكم بلع الريق والنخامة
بلع الريق لا يفطر، وذلك لمشقة الاحتراز منه، والراجح في بلع النخامة أنها لا تفطر، سواء كان مخاطًا نازلاً من الرأس أو بلغمًا صاعدًا من الباطن بالسعال أو التنخم؛ وذلك لمشقته ولعموم البلع به مع عدم وجود نص مع التفطير به
الثالث الاستقاءة المتعمدة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» أبو داود ... وصححه الألباني
وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه ... أبو داود ... وصححه الألباني ومن ثَم فمن تعمد القيء وهو صائم أفطر، أما إن غلبته نفسه فخرج منه القيء دون قصد فلا شيء عليه
الرابع خروج دم الحيض أو النفاس
يفطر بإجماع أهل العلم، ولو نزل دم الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس بلحظات لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» متفق عليه
الخامس الجماع وإنزال المني في اليقظة عمدًا