فهرس الكتاب

الصفحة 17966 من 18318

والاستطاعة التي يجب بها الحجُّ تتحقَّقُ بالصِّحة، ومِلْكُ ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق

أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهم «أنَّ امرأةً من خثعم قالت يا رسول الله إنَّ أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال «حجي عنه» متفق عليه

وأما مِلْكُ ما يكفيه فلقول الله تعالى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى البقرة ... وأما اشتراط أن يكون ما يملكه فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقول النبيّ ... «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت» أبو داود ... وحسنه الألباني

وأما اشتراط أمن الطريق فلأنَّ إيجابَ الحج مع عدم الأمن ضرر، والضرر منفيٌّ شرعًا، قال تعالى وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ البقرة

ويُزاد في حقِّ المرأة اشتراطُ المحرم الذى يسافر معها؛ لقوله ... «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» متفق عليه

فمتى تحقَّقَّت الاستطاعةُ وجب التعجيلُ بالحجّ

ولقد كان يرغّب في الحجِّ ببيان فضله، فيقول «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه ويقول ... «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيرُ خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة» الترمذي ... وصححه الألباني

ويقول ... «من حج فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه

السادس والسابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت