فهرس الكتاب

الصفحة 18210 من 18318

أولاً روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال «أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت؟ ثم قال إنك في أرض يقصد العراق الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قتّ، فلا تأخذه؛ فإنه ربا»

انظر كتاب مناقب الأنصار باب مناقب عبد الله بن سلام، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف وفيه يا ابن أخي، إنكم بأرض تجار إلخ راجع جـ ص

وأُثر مثل هذا عن أبي بن كعب، وفيه فخذ قرضك، واردد إليه هديته

ثانياً في مصنف عبد الرزاق نجد كثيرًا من الآثار في بابين باب الرجل يهدي لمن سلّفه، وباب قرض جر منفعة ... من هذه الآثار

أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال تسلف أُبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالاً قال أحسب عشرة آلاف ثم إن أُبيًّا أهدى له بعد ذلك من تمرته، وكانت تبكر، وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، فردها عليه عمر، فقال أُبي أبعث بمالك، فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي، فقبلها، وقال إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ، وفي الصفحة نفسها تجد رواية ثانية لهذا الأثر، ولاحظ أن القرض عشرة آلاف، وليس لفقير محتاج والأثر أخرجه أيضًا البيهقي انظر الحاشية للشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، وكنز العمال

أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال إذا نزلت على رجل لك عليه دَيْن، فأكلت عليه، فاحسب له ما أكلت عنده، إلا أن إبراهيم كان يقول إلا أن يكون معروفًا كانا يتعاطيانه قبل ذلك.

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلفت رجلاً سلفًا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت