فهرس الكتاب

الصفحة 18233 من 18318

وقال أبو السعود الآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقًا من غير تعرُّض لوجود التكرار وعدمه، وقيل يجب ذلك كلما جرى ذكره؛ لقوله «رغم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ» الترمذي، وصححه الألباني وانظر إرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود

خامسًا مواطن يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي

أورد ابن كثير مواطن ورد فيها الأمر بالصلاة عليه، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، وهي بعد النداء بالصلاة؛ لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله ... «إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلىَ عليَّ صلاة؛ صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة؛ حلت له الشفاعة» مسلم

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه؛ لحديث فاطمة بنت رسول الله قالت كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال «اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك» حسنه الألباني في الكلم الطيب ص

في الصلاة كما تقدم في التشهد الأخير، وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولاً واحدًا، وهل يستحب؟ على قولين للشافعي ابن كثير

الصلاة عليه في صلاة الجنازة؛ لما رواه سهل بن حُنَيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي، ويخلص الدعاء للجنازة صححه الألباني في أحكام الجنائز ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت