2 -عن حذيفة قال: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فانتهى إلى سباطة قوم(بضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهي ملقى القمامة والتراب) فبال قائمًا، فتنحيت، فقال ادنه، فدنوت حتى قمت على عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه) رواه الجماعة.
3 -عن المغيرة بن شعبة قال: (خرج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه، فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما، ومسح رأسه، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا) متفق عليه واللفظ لمسلم.
4 -عن بريدة عن أبيه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول اللَّه: لقد صنعت شيئًا لم تكن تصنعه! فقال:(( عمدًا صنعت يا عمر ) )) رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
شرط المسح على الخفين:
يشترط للمسح على الخفين أن يكونا قد لبسا على طهارة، وذلك بأن يتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك أو انتقض وضوءه لأي سبب جاز المسح عليهما. للدليلين الآتيين:
1 -عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -(في سفر كما جاء في البخاري) فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) )فمسح عليهما) متفق عليه. وفي رواية لأبي داود (( فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ) ).
2 -عن عمر موقوفًا وعن أنس مرفوعًا (الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلىالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما المرفوع فهو المنسوب إليه - صلى الله عليه وسلم -) (( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ) )أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
محل المسح:
المسح يكون على ظاهر الخف وليس على أسفله. للدليلين الآتيين: