فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1 -عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه) أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
2 -عن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه قال: (رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخف) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
توقيت المسح:
المدة التي يعمل فيها بالمسح علىالخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهما للمسافر. للأدلة الآتية:
1 -عن صفوان بن عسال قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة(أي فننزعهما ولو قبل مرور الثلاث) ولكن، غائظ وبول ونوم) (أي ولكن لا ننزعها لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقررة) أخرجه النسائي والترمذي وصححه - واللفظ له - وابن خزيمة، ورواه أيضًا ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والبيهقي.
2 -عن شريح بن هانئ قال: (أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب، كان يسافر مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه فقال: جعل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وليلة للمقيم) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان.
3 -عن أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) أخرجه الدارقطني وابن حبان والبيهقي وصححه ابن خزيمة.
ما يبطل المسح على الخفين:
من الأدلة السابقة مجتمعة ترى أن المسح علىالخفين يبطل بإحدى ثلاث:
1 -انقضاء المدة.
2 -الجنابة.
3 -نزع الخف.
فإذا ما كان المرء ماسحًا على خفيه فانقضت المدة أو نزع الخف لزمه الوضوء، وإذا أصابته جنابة لزمه الغسل.
المسح على الجوريين:
سنتناول الحديث بالتفصيل في المسح على الجوريين في المقال القادم إن شاء اللَّه تعالى، ونستمد منه العون والتوفيق والسداد.
أحمد فهمي أحمد