فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 18318

ويقول اللَّه تعالى: (4: 59 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي إلاَّمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} ) فأمر اللَّه بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالًا، ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالًا، بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إيذانًا بأنهم يطاعون تبعًا لطاعة الرسول، ثم أمر - سبحانه - برد الأمور المتنازع فيها إلى اللَّه والرسول.

القاعدة الخامسة عشرة: (الصالح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) وهو مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا ) )رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني.

وقد ندب اللَّه - سبحانه وتعالى - إلى الصلح في الدماء، وبين الزوجين عند التنازع في حقوقهما، يقول اللَّه تعالى: (49: 9 {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} ) .

(4: 128 {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَعَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ) ، ( {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍأَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت