2 -قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة بنت جحش رضي اللَّه عنها: (( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) )متفق عليه.
وفي هذا الباب أحاديث أخرى كثيرة.
هذا وإن كانت هذه الأحاديث واردة في الحيض، فإن لنفاس حكمه كالحيض بإجماع الصحابة.
الحالة الرابعة: الكافر إذا أسلم للدليلين الآتيين:
(أ) عن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وأخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن.
(ب) عن أبي هريرة: أن ثمامة أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ) ). رواه أحمد وأخرجه أيضًا عبد الرازق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين.
وقصة إسلام ثمامة الحنفي بالتفصيل في صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 125 طبعة الشعب (باب الاغتسال إذا أسلم) وفي صحيح مسلم (باب الأسير وحبسه وجواز المن عليه) فليرجع إليها من يشاء.
الحالة الخامسة: المسلم إذا مات. للأدلة الآتية: -
(أ) حديث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( ليغسل موتاكم المأمونون ) )رواه ابن ماجة.
(ب) حديث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( أبدان بميامنها ومواضع الوضوء منها ) )رواه مسلم.
(جـ) عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: (( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور ) )رواه الجماعة.
سنواصل الحديث بمشيئة اللَّه تعالى في موضوع الغسل في المقال القادم.
أحمد فهمي أحمد