فهرس الكتاب

الصفحة 2347 من 18318

أما القائلون باستحباب الغسل للجمعة وعدم وجوبه فقد قالوا: لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار.

والأمر الذي نراه في غسل الجمعة:

1 -إذا كان ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة كان الغسل مستحبا، وكان من الأحوط أن يغتسل الرجل قبل خروجه للصلاة، فإن الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدًا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وغيره.

2 -إذا كان ترك الاغتسال سيترتب عليه ضرر للناس كإيذائهم برائحة العرق ونحو ذلك كان الغسل واجبا وتركه محرما.

أحمد فهمى أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت