فهرس الكتاب

الصفحة 2414 من 18318

1 -إذا كان للمرأة ضفائر في رأسها لا يجب عليها أن تنقضها إن وصل الماء إلى أصل الشعر بدون نقضها.

أدلة ذلك:

أ- عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفر رأسى. أفانقضه لغسل الجنابة؟ (وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟) قال: (( إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) )رواه الجماعة إلا البخارى.

ب- عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: (يا عجبا لابن عمرو يأمر الناس إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ‍لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات) رواه أحمد ومسلم.

2 -يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكًا وطيبا ثم تتبع بها أثر الدم.

أدلة ذلك:

أ- عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف تغتسل من حيضتها فعلمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك(فرصة من مسك: فرصة: بكسر الفاء قطعة من قطن أو صوف أو خرقة. من مسك أى مطيبة بالمسك.) فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهرى بها- سبحان اللَّه- واستتر. قالت عائشة: واجتذبتها إلىَّ، وعرفت ما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: تتبعى بها أثر الدم) رواه الجماعة إلا الترمذى غير أن ابن ماجة وأبا داود قلا: (فرصة ممسكة) بدلًا من (فرصة من مسك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت